Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 286

  1. كتاب القصاص وما يتعلق به
  2. أبواب الإجماع في قتل الخطأ والمعاقل
  3. ذكر المأمومة والجائفة والهاشمة

ذكر ما دون الموضحة من الشجاج

٣٨٦٧ - وأجمع أهل العلم في أن فيما دون الموضحة أرشًا، واختلفوا في ذلك الأرض. وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية، والدامعة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق.

٣٨٦٨ - وأجمعوا ن من كسر عظمًا من [بدن] رجل أو قطع عضوًا منه أو شجه منقلة أو أمة أو جائفة أو غير ذلك مما لا قصاص فيه أن دية ذلك عليه في ماله، وإن كان معسرًا فهي دين عليه، إلا مالكًا فإنه قال: ذلك على العاقلة [وقال الأوزاعي: إن قصر ماله عن حمل ذلك حملت العاقلة عنه].

ذكر المأمومة والجائفة والهاشمة

٣٨٦٩ - وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «في المأمومة ثلث الدية» وأجمع عوام أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.

٣٨٧٠ - وفي الجائفة ثلث دية النفس باتفاق، وهي التي تخرق إلي الجوف.

٣٨٧١ - والجائفة لا تكون إلا في البطن أو الظهر أو الجنيين وهي التي

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 286 (SanadKitab #13624, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.