Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 287

  1. كتاب القصاص وما يتعلق به
  2. أبواب الإجماع في قتل الخطأ والمعاقل
  3. ذكر الكفارة في القتل

تصل إلى الجوف، وفيها ثلث الدية، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

والحكومة ما أجمعا عليه عن الهاشمة.

٣٨٧٢ - وليس في الهاشمة عن رسول الله ﷺ فرض يعلم، وعوام أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإبل.

٣٨٧٤ - وكل من أحفظ عنه أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة، أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا (العبد) لو كان عبدًا قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قبل: مائة دينار، قبل: وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟

فإن قيل: خمسة وتسعين دينارًا فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا: تسعين ففيه عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال، ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة وقيل: بل يقبل عدل واحد.

ذكر الكفارة في القتل

٣٨٧٥ - واتفقوا على أن على المسلم البالغ العاقل قاتل المسلم الكفارة.

٣٨٧٦ - واتفقوا أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن يقدر عليها ولا بد.

٣٨٧٧ - واتفقوا أنه إن عجز عنها أن عليه صيام شهرين متتابعين.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 287 (SanadKitab #13624, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.