Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkiratul Qaul ar-Rajih (Ath-Thaharah) · Pengarang: خالد بن إبراهيم الصقعبي

Baca halaman 106

  1. كتاب الطهارة
  2. س٢٥٣: هل يتيمم لما يسن له الوضوء أم لا؟

ويترجح تأخير الصلاة في حالتين:

الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.

الثانية: إذا ترجع عنده وجود الماء.

ويترجح تقديم أول الوقت في ثلاث حالات:

الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.

الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجود الماء.

الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء.

وإذا كان يعلم وجود الماء فعلى القول الراجح أنه لا يلزمه التأخير ولا يتعين عليه, فالتقديم أفضل لعموم قوله - - أيما رجلٌ من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ - , وأيضاً لأن علمه بذلك ليس أمراً مؤكداً, فقد يتخلف لأمر من الأمور وكلما كان الظن أقوى " أي بأنه سيجد الماء " كان التأخير أولى.

وكذلك يقال: إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء آخر الوقت فيجب عليه تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم لأن الجماعة واجبة.

س٢٥٢: هل إذا تيمم للنافلة له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة أم لا؟

ج/ على قول من قال أن التيمم مبيح قالوا بأنه إذا تيمم لاستباحة عبادة لم يستبح ما فوقها وإنما يستبيح ما دونها فلو أنه تيمم حتى يلبث في المسجد لم يصح أن يصلي به نافلة لأنها فوقها, لكن على الراجح أن التيمم رافع وليس بمبيح (١) , فيقال بأنه إذا تيمم لاستباحة عبادة, استباح ما فوقها وما دونها فمن تيمم لصلاة نافلة صح أن يصلي بذلك فريضة, وصح بذلك أن يمس بهذا التيمم المصحف, وهذا القول هو الراجح.

س٢٥٣: هل يتيمم لما يسن له الوضوء أم لا؟

ج/ الصحيح أنه يسن ذلك لورود النص في ذلك - لأن النبي - تيمم لرد السلام - (٢).

وقد سبق ذكر مسألة ما تستحب له الطهارة وهي (٣):

١ - عند قراءة القرآن. ٢ - عند الذكر. ٣ - عند الدعاء. ٤ - عند الآذان.

٥ - عند النوم. ٦ - عند الغضب. ٧ - بعد المعصية.

Rujukan halaman ini: مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، ص 106 (SanadKitab #13625, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.