Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkiratul Qaul ar-Rajih (Ath-Thaharah) · Pengarang: خالد بن إبراهيم الصقعبي

Baca halaman 107

  1. كتاب الطهارة
  2. س٢٥٧: هل يجزئ في غسل النجاسات زوال عين النجاسة ولو كانت بغسله واحد أم لابد من التسبيع قياسا على ولوغ الكلب؟

- باب إزالة النجاسة -

الطهارة الحسية إما أن تكون عن حدث وتقدم الحديث عنها, وإما أن تكون عن نجس وخبث وهي المقصودة هنا.

س٢٥٤: ما الخبث؟

ج/ الخبث عين مستقذرة شرعاً.

وقولنا (عين) أي ليست وصفاً ولا معنى, وقولنا (شرعاً): أي الشرع الذي استقذرها, وحكم بنجاستها وخبثها, والنجاسة إما حكمية وإما عينية.

س٢٥٥: وما المراد بهذا الباب؟

ج/ المراد بهذا الباب النجاسة الحكمية: وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها.

وأما العينية: فإنه لا يمكن تطهيرها, فلو أتينا بماء البحر لتطهير روثه حمار مثلاً فإنها لا تطهر أبداً لأن عينها نجسة, إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء.

س٢٥٦: ما أقسام النجاسة؟

ج/ النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١. مغلظة ... ٢. متوسطة. ٣. مخففة.

فالمغلظة: كنجاسة الكلب.

والمتوسطة: هي ما عدا النجاسة المغلظة والمخففة.

والمخففة: كبول الغلام الذي يأكل الطعام.

س٢٥٧: هل يجزئ في غسل النجاسات زوال عين النجاسة ولو كانت بغسله واحد أم لابد من التسبيع قياساً على ولوغ الكلب؟

ج/ الراجح أنه يجزئ في غسل النجاسات زوال عين النجاسة ولو كانت بغسله واحدة, فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتين وهكذا.

والدليل على ذلك:

قول النبي - لما بال الأعرابي في المسجد - أريقوا على بوله ذنوباً من ماء - (١) , وإن كانت النجاسة ذات جُرم فلابد من إزالة الجُرم (كما لو كانت عذره أو دماً جفّ) ثم يتبع بالماء,

Rujukan halaman ini: مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، ص 107 (SanadKitab #13625, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.