حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عثمانَ، عن الحَكمٍ، عن مِقْسَمٍ
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قرَأَ على الجَنازَةِ بفاتحةِ الكتابِ (¬١).
وفي البابِ عن أُمِّ شَريكٍ.
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ حديثٌ ليس إسْنادُهُ بذاك القَوِيِّ. إبراهيمُ بنُ عثمانَ: هو أبو شَيْبةَ الواسِطِيُّ، مُنكَرُ الحدِيثِ، والصَّحِيحُ عن ابنِ عبّاسٍ قولُهُ: من السُّنَّةِ القِرَاءَةُ على الجَنَازَةِ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ.
١٠٤٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيٍّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن سَعْدِ بنُ إبراهيمَ، عن طَلْحَةَ بنُ عبدِ الله بنُ عَوْفٍ
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ صَلَّى على جَنازَةٍ، فَقَرَأ بفاتِحَةِ الكِتابِ، فقلتُ لهُ، فقال: إنَّهُ من السُّنَّةٍ، أو من تَمامِ السُّنَّةِ (¬٢).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العِلمِ من أصحاب النَّبيِّ ﷺ وغَيرهِمْ: يَخْتارُونَ أنَّ يُقْرأَ بفاتِحَةِ الكتابِ بعدَ التَّكْبيرَةِ الأُولى، وهو قَولُ الشَّافِعِيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
وقالَ بعضُ أهلِ العِلمِ: لا يُقْرَأُ في الصَّلاةِ على الجَنازَةِ، إنّمَا