Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 2, halaman 588

  1. أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ
  2. ٢٤ - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. هل يتزوج ابنتها أم لا؟

عن جَدِّهِ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ، قال: "أيُّما رجُل نَكح امرأةً فدَخَلَ بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخَلَ بها، فليَنْكحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكحَ امرأة، فَدَخَلَ بها أو لم يَدْخلُ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها" (¬١).

هذا حديثٌ لا يَصِحُّ مِن قبل إسنادِهِ، وإنما رَوَاهُ ابنُ لَهيعة والمثنى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شُعيبٍ، والمثنى بن الصَّباحِ وابن لَهيعةَ يُضَعَّفان في الحديثِ.

والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلمِ؛ قالوا: إذا تزَوَّجَ الرجلُ امرأةً، ثم طَلَقَها قبل أن يَدْخلَ بها، حَلَّ له أنْ يَنكِحَ ابْنتَها، وإذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الابْنَةَ، فطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها، لقول الله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 2، ص 588 (SanadKitab #1363, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.