ﷺ إلى عَمِّهِما، فقال: "أعْطِ ابْنَتيْ سَعْدٍ الثُّلُثَينِ، وأعْطِ أمَّهُما الثُمُنَ، وما بَقِيَ، فهوَ لكَ" (¬١).
هذا حَديثٌ حسنٌ صحيح (¬٢) لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِن حَديثِ عَبد اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَقْيلٍ، وقد رَواهُ شَريكٌ أيْضًا عن عَبد اللهِ بن مُحَمدِ بن عَقيْلٍ.
٤ - باب ما جَاءَ في ميراثِ بنت الابْنِ مع بنت الصُّلْبِ
٢٢٢٣ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بن عَرَفَةَ، قال: حَدَّثَنا يزيدُ بن هارونَ، عن سُفيانَ الثَّوريِّ، عن أبي قَيْسٍ الأَوْديِّ، عن هُزَيْلِ بن شُرْحَبيلَ، قال:
جَاءَ رَجُلٌ إلى أبي موسى وسَلْمانَ بن رَبيعَةَ، فسَألهُما عن ابْنةٍ وابْنَةِ ابْنٍ وأخْتٍ لأبٍ وأمٍّ؟ فقالا: للابنَةِ النِّصفُ، وللأُخْتِ من الأبِ والأُمِّ ما بَقي. وقالا له: انْطَلِقْ إلى عبدِ الله، فاسْألْه، فإنه سيُتابِعُنا، فأتَى عبدَ اللهِ فذَكَرَ لَه ذلكَ وأخْبَرَهُ بما قالا: قالَ عبدُ الله: قَد ضَلَلْتُ إذًا ومَا أنا من المُهْتَدينَ، ولكِني أقْصي فيها