كما قَضَى رَسولُ الله ﷺ: للابْنَةِ النِّصْفُ، ولابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تكْمِلَةَ الثُّلُثَينِ، وللأخْتِ ما بَقِيَ (¬١).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
وأبو قَيسٍ الأوْديُّ اسْمُهُ: عبدُ الرَّحْمنِ بن ثَرْوانَ كُوفيٌّ. وقد رَوَاهُ أيضًا شُعْبَةُ، عن أبي قَيسٍ.
٥ - باب ما جَاءَ في ميراثِ الإخْوَةِ من الأبِ والأُمِّ
٢٢٢٤ - حَدَّثَنا بُنْدارٌ، قال: حَدَّثَنا يَزيدُ بن هارُونَ، قال: أخْبَرَنا سُفيْانُ، عن أبي إسْحاقَ، عن الحارثِ
عن عَليٍّ، أَنَّهُ قال: إنَّكُم تقرَؤونَ هذه الآية ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، وإنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى بالدَّينِ قبلَ الوَصِيَّةِ، وإنَّ أعْيانَ بني الأمِّ يَرِثُون دُونَ بني العَلَّاتِ، الرَّجلُ يَرِثُ أخاهُ لأبيهِ وأمهِ دونَ أخيهِ لأبيهِ (¬٢).
٢٢٢٥ - حَدَّثَنا بُنْدارٌ، قال: حَدَّثَنا يَزيدُ بن هارونَ، قال: أخْبَرَنا زَكريَّا بن