وفي الباب عن عبد الله بن مسعودٍ، وعُبادةَ بن الصَّامتِ.
حديثُ أبي ذَرٍّ حديثٌ حسنٌ (¬١)
وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أهل العلم: يَسْتحِبُّونَ أن يُصلِّيَ الرجلُ الصلاةَ لميقاتِها إذا أَخَّرَها الإمامُ، ثم يُصلِّيَ مع الإمام، والصلاةُ الأُولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم.
وأبو عِمْرانَ الجَوْنيُّ اسمه: عبدُ الملك بنُ حَبيبٍ.
١٧ - باب ما جاء في النَّوْمِ عن الصَّلاةِ
١٧٥ - حدّثنا قُتَيْبَةُ، قال: حدثنا حمادُ بن زيْدٍ، عن ثَابِتٍ البُنَانيِّ، عن عبد الله بن رَبَاحٍ الأنصاريّ
عن أبي قَتَادَةَ، قال: ذَكَرُوا للنبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاةِ، فقال: "إنَّهُ لَيْسَ في النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إنَّمَا التَّفْرِيطُ في اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَليُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" (¬٢).