وفي الباب عن أبي سعيدٍ، وجابرٍ.
حديثُ عبدِ اللهِ ليس بإسناده بَأْسٌ، إلَّا أنَّ أبا عبيدةَ لم يسمعْ منْ عبد اللهِ.
وهو الذي اختارهُ بعضُ أهل العلم في الفوائتِ: أن يُقِيمَ الرجلُ لكلِّ صلاة إذا قضاها، وإِن لم يُقِمْ أجزأه، وهو قولُ الشافعيِّ.
١٧٨ - حدثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حدثنا مُعَاذُ بنُ هشامٍ، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، قال: حدثنا أبو سَلَمَةَ بنُ عبد الرحمن
عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمر بن الخطابِ قال يومَ الخنْدَقِ - وجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْش - قال: يَا رسولَ الله، ما كِدْتُ أُصَلِّي العصرَ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، فقال رسولُ الله ﷺ: "واللهِ إنْ صَلَّيْتُهَا". قال: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فتَوَضأَ رسول الله ﷺ وتوضَّأْنا، فصلَّى رسول الله ﷺ العصرَ بعدَما غَرَبَتِ الشمسُ، ثم صلَّى بعدها المغربَ (¬١).