عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخْرُجْ بنا من عند هذا المُبْتَدِعِ! ولم يُصَلَّ فيه (¬١).
وإنما كَرِهَ عبد الله بن عمر التثويبَ الذي أحدَثَهُ الناسُ بَعْدُ.
٣٣ - باب ما جاء من أَذَّنَ، فهو يُقيمُ
١٩٧ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عَبْدَةُ ويَعْلَى، عن عبد الرحمن بن زِيَاد بن أَنْعُمٍ، عن زياد بن نُعَيْم الحَضْرَمِيَّ
عن زياد بن الحارِث الصُّدَائِيَّ، قال: أَمَرَني رسولُ الله ﷺ أنْ أُؤَذَّنَ في صلاة الفجر، فأَذَّنْتُ، فأرادَ بلالٌ أن يُقيمَ، فقال رسولُ الله ﷺ: "إن أخا صُدَاءٍ قد أَذَّنَ، ومَنْ أذَّنَ، فهو يُقِيمُ" (¬٢).
وفي الباب عن ابن عُمَرَ.
وحديثُ زيادٍ إنَّمَا نعرفه مِن حديث الإفْرِيقيَّ، والإفريقيُّ هو