وهو قولُ غير واحد من أهل العلم: يَستَحِبُّونَ للإِمام أن يسكتَ بعدَما يَفْتَتِحُ الصلاةَ، وبعدَ الفراغ من القراءةِ، وبه يقول أحمدُ، وإسحاقُ، وأصحابُنَا.
٧٤ - باب ما جاء في وضعِ اليمينِ على الشِّمالِ في الصلاة
٢٥٠ - حَدَّثنا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن قَبِيصةَ بن هُلْب
عن أبيهِ، قال: كان رسول الله ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بيمِينِهِ (¬١).