١٣٧ - باب ما جاء لا يَقْطَعُ الصلاة شيءٌ
٣٣٧ - حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملك بن أبي الشَّوارِبِ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزهرِيِّ، عن عُبَيْد الله بن عَبد الله بن عتبَةَ
عن ابن عباسٍ، قال: كنتُ رَدِيفَ الفضلِ على أتَانٍ، فجِئْنَا والنبيُّ ﷺ يصلِّي بأصحابه بمنًى، قال: فنزلنا عنها فوَصَلْنَا الصَّفَّ، فمَرَّت بين أيديهم، فلم تَقْطَعْ صلاتَهم (¬١).
وفي الباب عن عائشةَ، والفضل بن عباسٍ، وابن عمر.
حديثُ ابن عباسٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ عليه عندَ أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبيّ ﷺ ومَنْ بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطَعُ الصلاةَ شيءٌ، وبه يقولُ سفيانُ، والشافعيُّ.
١٣٨ - باب ما جاء أنهُ لا يقطعُ الصلاةَ إلَّا الكَلبُ والحمارُ والمرأةُ
٣٣٨ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا يونسُ ومنصورُ بن زاذَانَ، عن حُمَيْد بن هِلالٍ، عن عبد الله بن الصَّامِتِ،