المشرقِ، واختارَ عبدُ اللهِ بن المباركِ التَّيَاسُرَ لأهلِ مَرو.
١٤٢ - باب ما جاء في الرجل يصلِّي لغيرِ القبلةِ في الغَيْمِ
٣٤٥ - حدَّثنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا أشْعَثُ بن سعيدٍ السَّمَّانُ، عن عاصم بن عُبَيْد الله، عن عَبد الله بن عامرِ بن ربيعةَ
عن أبيهِ، قال: كُنَّا مع النبيِّ ﷺ في سَفَرٍ في ليلةٍ مُظْلِمَةٍ، فلم نَدْرِ أينَ القِبلةُ، فصلَّى كُلُّ رجلٍ مِنَّا على حِيالهِ، فلمَّا أَصْبَحْنا ذكرنا ذلك للنبيِّ ﷺ، فنزلَ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (¬١) [البقرة: ١١٥].
هذا حديثٌ ليس إسنادُهُ بذاكَ، لا نعرفه إلَّا من حديث أشْعَثَ السَّمَّانِ، وأشْعَثُ بن سعيدٍ أبو الرَّبيعِ السَّمَّانُ يُضَعَّفُ في الحديث.
وقد ذهب أكثرُ أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلَّى في الغيم لغيرِ القِبلةِ، ثم استبان له بعدَما صلَّى أنه صلَّى لغير القبلة، فإن