وفي الباب عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، وجَدِّ عَدِيِّ بن ثابتٍ.
حديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد كرِهَ قومٌ مِن أهل العلم التَّثَاؤُبَ في الصلاةِ، قال إبراهيمُ: إنِّي لأرُدُّ التَّثَاؤُبَ بِالتَّنَحْنُحِ.
١٥٩ - باب ما جاء أنَّ صلاةَ القاعدِ على النِّصْفِ من صلاة القائم
٣٧١ - حدَّثنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، قال: حدَّثنا حسينٌ المُعَلَّمُ، عن عبد الله بنِ بُرَيْدَةَ
عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ، قال: سَألْتُ رسولَ الله ﷺ عن صلاةِ الرجلِ وهو قاعدٌ، فقال: "من صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومن صلى قاعدًا، فَلَهُ نصفُ أجْرِ القائم، ومن صلى نائمًا، فَلَهُ نصفُ أجرِ القاعدِ" (¬١).
وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرٍو، وأنسٍ، والسَّائِبِ.