واختلف أهل العلم في التشهدِ في سجدتي السهوِ:
فقال بعضهم: يَتَشَهَّدُ فيهما ويسلِّمُ.
وقال بعضُهم: ليس فيهما تشهُّدٌ وتسليمٌ، وإذا سجدهما قبل السلام لم يَتشهدْ. وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ، قالا: إذا سجد سجدتَي السهوِ قبل السلامِ لم يَتشهدْ.
١٧٦ - باب فيمن يَشُكُّ في الزيادةِ والنقصانِ
٣٩٨ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثَنا هشامٌ الدَّسْتوائِيُّ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن عِيَاضِ بن هلالٍ، قال:
قلتُ لأبي سعيدٍ: أحَدُنَا يصلِّي فلا يَدْري كيف صلّى؟ فقال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا صلَّى أحدُكم، فلم يَدْرِ كيف صلَّى، فَلْيَسْجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ" (¬١).
وفي الباب عن عثمان، وابن مسعودٍ، وعائشة، وأبي هريرةَ.
حديثُ أبي سعيدٍ حديثٌ حسنٌ.