وفي الباب عن عليٍّ، وأنس، وأبي هريرةَ، وابن عَبَّاسٍ، وخُفَافِ بن أَيماءَ بن رَحَضةَ الغِفَارِيِّ (¬١).
حديثُ البَرَاءِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
واختلف أهل العلم في القُنُوت في صلاة الفجرِ:
فَرَأى بعضُ أهل العلم من أصحابِ النبيِّ ﷺ وغيرِهم القُنُوتَ في صلاة الفجرِ، وهو قولُ الشافعيِّ.
وقال أحمدُ وإسحاقُ: لا يُقْنَتُ في الفجرِ إلَّا عندَ نازلَةٍ تَنزِلُ بالمسلمينَ، فإذا نزلتْ نازلَةٌ، فللإِمامِ أن يدعُوَ لجيوشِ المسلمين.
١٨٠ - باب في ترك القُنُوت
٤٠٤ - حدَّثنا أحمد بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا يزيد بن هارونَ، عن أبي مالكٍ الأشْجَعِيِّ، قال:
قلتُ لأبي: يا أبَتِ إنَّكَ قد صلَّيتَ خلْفَ رسولِ الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمانَ وعليِّ بن أبي طالبٍ ها هنا بالكوفةِ نحوًا من