Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 1, halaman 462

  1. أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ
  2. ١٨٥ - باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد

جازتْ صلاتُه" (¬١).

هذا حديثٌ ليسَ إسنادُه بالقويِّ، وقد اضطرَبوا في إسناده.

وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدارَ التشهد وأحدثَ قبل أن يسلَّمَ، فقد تَمَّتْ صلاتُه.

وقال بعض أهل العلم: إذا أحدثَ قبل أن يتشهَّدَ وقبل أن يسَلِّمَ، أعادَ الصلاةَ. وهو قولُ الشافعيِّ.

وقال أحمدُ: إذا لم يَتَشهَّدْ وسَلَّمَ أجزأهُ، لقول النبيِّ ﷺ: و"تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" (¬٢)، والتشهدُ أهْوَنُ، قام النَّبِيُّ ﷺ في اثنَتَيْنِ فَمَضَى في صلاته ولم يتشهدْ.

وقال إسحاقُ بن إبراهيمَ: إذا تشهد ولم يُسَلِّمْ أجزأهُ، واحتجَّ بحديث ابن مسعودٍ حين عَلَّمَهُ النبيُّ ﷺ التشهدَ، فقال: "إذا فَرَغْتَ من هذا، فقد قَضَيْتَ ما عليك" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 1، ص 462 (SanadKitab #1363, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.