٦٥ - باب ما جاء في كَرَاهيةِ صَوْمِ المرْأةِ إلَّا بإذْنِ زَوْجِهَا
٧٩٢ - حَدَّثَنا قُتيبةُ وَنَصْرُ بن عَليٍّ، قَالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعْرَج
عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ ﷺ، قال: "لا تَصُومُ المَرْأةُ وَزَوْجُها شَاهِدٌ يَوْمًا من غَيْرِ شَهْرِ رَمَضانَ، إلَّا بإذْنِهِ" (¬١).
وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ، وأبي سَعيدٍ.
حديث أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ (¬٢).
وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي الزِّنَادِ، عن موسى بن أبي عُثمانَ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ ﷺ (¬٣) (¬٤).
٦٦ - باب ما جاء في تأخِيرِ قَضَاءِ رَمَضانَ
٧٩٣ - حَدَّثنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو عَوانة، عن إسماعيلَ السُّدِّيِّ، عن عَبد اللهِ البَهِيِّ
عن عَائشةَ، قالت: ما كُنْتُ أقْضِي ما يكُونُ عَليَّ من رَمَضانَ