وجواب ثان: وهو حمله على مَنْ طلع الفجر [عليه] (¬١) وهو يُجامع فاستدام.
وجواب ثالث: أنه إرشادٌ إلى الأفضل وهو الاغتسالُ قبلَ الفجر، وتركه ﵇ لذلك في حديثِ عائشة وأُم سلمة، لبيان الجواز.
واعلم أنه وقع خلاف في ذلك للسلف أيضًا، ثم استقر الإجماعُ على صحة صومه، كما نقله ابن المنذر وكذلك المَاوَرْدِيُّ في الاحتلام (¬٢)، فعن طاووس (¬٣) وعروة (¬٤) والنخعي: التفصيل بين أن يَعْلَمَ، فإنه مبطل، وإلا فلا.
وعن الحسن البصري: الفصلُ بينَ صومِ التطوع، فيحرم (¬٥) دونَ الفرض، وقيل: يصومُ ويقضيه (¬٦) وحُكي عن سالم بن عبد الله (¬٧).
وفي "معجم الإمام أبي بكر الإسماعيلي" (¬٨): قال سفيان: كان إبراهيم النَّخعي يقول: "من يدرِكُه الصبحُ وهو جنب يُفطِرْ"، قال يحيى بن آدم: ثم
Rujukan halaman ini:الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة، ج 1، ص 206 (SanadKitab #1364, hlm. urut 211)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.