تستطيلُ في ماله لموافقتها بالجواز، كما اتفق مثلُ ذلك لابنِ عباس لما أفتى السائلَ عن توبةِ القاتل: أنه لا توبةَ له (¬١).
وفي البابِ حديث أخرجه الترمذي وابنُ ماجه (¬٢) عن إسماعيل بن عياش: حدثنا شرحبيل بن مسلم (¬٣) أنه سمع أبا أُمامة يقول: شَهِدْتُ رسول الله ﷺ في حَجَّةِ الوداع، فسمعتُه يقول: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تُعطي من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه" فقال رجلٌ: يا رسولَ الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضلُ أموالنا" قال الذهبي: هذا إسناد حسن.
استدراكها على مروان بن الحكم (¬٤)
نقل أهلُ التفسير في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ﴾
Rujukan halaman ini:الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة، ج 1، ص 232 (SanadKitab #1364, hlm. urut 237)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.