Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 154

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: مواقيت الصلاة

- ﵇ خلفه والناس خلف رسول الله ﵇ فصلى العشاء الآخرة، ثم أتاه حين أضاء الفجر -أو الصبح- فتقدم جبريل ﵇ ورسول الله ﵇ خلفه والناس خلف رسول الله ﵇ فصلى الصبح ثم قال: ما بين الصلاتين وقت. فسأل رجل رسول الله ﵇ عن الصلاة كما سألتني، فصلى بهم كما صلى بهم جبريل ﵇ ثم قال: أين السائل عن الصلاة؟ ما بين الصلاتين وقت".

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذه الوجوه التي ذكرناها، وقد روي عن جابر في ذكر المواقيت وبعض المواقيت بغير هذا اللفظ.

ورواه الحكم أيضًا في "مستدركه" (١) وابن حبان في "صحيحه" (٢).

قوله: "حين زاغت الشمس" أي: حين مالت عن كبد السماء شيئًا يسيرًا.

قوله: "حين كان فيء الإنسان" أي ظله.

قوله: "حين وجبت الشمس" أي حين سقطت للغروب، من الوجوب وهو السقوط والوقوع.

قوله: "قبل غيبوبة الشفق" أي قبل غيابه، وهي كالديمومة، وسيجيء الكلام في قوله: "قبل غيبوبة الشفق" فإنه معارض لرواية غيره؛ لأن غيره روى: "بعد غيبوبة الشفق".

قوله: "شطر الليل" أي نصفه، واستدل الشافعي بأحاديث جابر على أن وقت المغرب وقت واحد، وهو عقيب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخَّر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاءً. والمحققون من أصحابه رجَّحوا قول الحنفية. وقال النووي: وهو الصحيح.

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 3، ص 154 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.