Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 155

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: مواقيت الصلاة

الأول: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر.

والثاني: أن هذا متقدم في أول الأمر بمكة والأحاديث التي رويت بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها.

والثالث: أن الأحاديث التي وردت بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشمس أصح إسنادًا من هذه الأحاديث فوجب تقديمها، وتلك الأحاديث هي قوله ﵇: "فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق"، وفي رواية: "وقت المغرب ما يسقط نور الشفق"، وفي رواية: "ما لم يغب الشفق"، وفي رواية: "ما لم يسقط الشفق".

وكل هذه في "صحيح مسلم" (١).

ومما يستفاد منه: أن آخر الأمرين من صلاته ﵇ في الصبح هو الإسفار، فيكون مستحبًّا كما ذهبت إليه أئمتنا.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا همام، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، قال: أخبرني رجل منهم: "أن رجلًا أتى النبي ﵇ فسأله عن مواقيت الصلاة فأمره أن يشهد الصلاة معه، فصلى الصبح فعجَّل، ثم صلى الظهر فعجَّل، ثم صلى المغرب فعجَّل، ثم صلى العشاء فعجَّل، ثم صلى الصلوات كلها من الغد فأخَّر، ثم قال للرجل: ما بين صلاتين في هذين اليومين وقتٌ كله".

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة.

والظاهر من قوله: "أخبرني رجل منهم" -أي من الصحابة- جابر بن عبد الله ﵁.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 3، ص 155 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.