Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 173

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل في ذلك رفع أم لا؟

فثبت أن ابن مسعود لم ينفرد بذلك، ولم يصح قوله: "أنه نسي كيف كان النبي ﵇ يقرؤها" وإنما سمعها على وجه آخر فأداها كما سمعها (١).

وقوله في أول كلامه: "لا يسوي" لفظة عاميّة، والصواب أن يقال: لا يساوي، وفي "الصحاح": قال الفرّاء: هذا الشيء لا يساوي كذا, ولم يعرف: يسوي كذا، وهذا لا يساويه أي لا يعادله.

ص: فكان هذا ما احتج به أهل هذا القول لقولهم مما رويناه عن النبي ﵇، فكان من حجة مخالفهم عليهم في ذلك أن قال مع ما رويناه نحن: تواتر الآثار وصحة أسانيدها واستقامتها، فقولنا أولى من قولكم.

ش: أي فكان ما ذكرنا من حديث البراء وابن مسعود هو الذي احتج به أهل هذا القول وهم الجماعة الآخرون الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه.

قوله: "فكان من حجة مخالفهم عليهم في ذلك" أي فكان من حجة مخالف أهل المقالة الثانية عليهم -أي على أهل المقالة الثانية- في ذلك أي فيما خالفوا إياهم في رفع اليدين في الموضعين المذكورين، وأشار بهذا الكلام إلى أن أهل المقالة الأولى لو قالوا: نعم رويتم ما رويتم من حديثي البراء وابن مسعود، ولكن أحاديثنا أصلى بالعمل من أحاديثكم لتواترها -يعني لورودها متكاثرة- ولصحة أسانيدها واستقامة طرقها بمثل هذا يقع الترجيح.

قوله: "أن قال" "أن" هذه مفتوحة مصدرية في محل الرفع؛ لأنها اسم كان.

وقوله: "من حجة مخالفهم" خبرها.

وقوله: "تواتر الآثار" كلام إضافي مرفوع بالابتداء.

وقوله: "مع ما رويناه" مقدمًا خبره، والجملة مقول القول.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 173 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.