Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 241

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل منه

على ما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن علي وعبد الله: "أنهما قالا: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين".

وكذا روي عن عائشة، وكذا روي عن إبراهيم (٢) والأسود (٣).

وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (٤): عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع قال: "كان عليًّا ﵁ يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين".

وهذا إسناد صحيح، وينافي قول الخطابي: "بل قد ثبت عن عليّ ﵁ من طريق عبيد الله ... " إلى آخره.

وفي "التهذيب" لابن جرير الطبري: وقال حماد: عن إبراهيم، عن ابن مسعود: "أنه كان لا يقرأ في الركعتين الآخريين من الظهر والعصر شيئًا".

وقال هلال بن سنان: "صليت إلى جنب عبد الله بن يزيد، فسمعته يسبح".

وروى منصور، عن جرير، عن إبراهيم قال: "ليس في الركعتين الآخريين من المكتوبة قراءة، سبح الله واذكر الله".

وقال سفيان الثوري: اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرين بفاتحة الكتاب -أو سبح فيهما بقدر الفاتحة-أيُّ ذلك فعلت أجزاك، وإن سبح في الآخرين أحب إليّ". والله أعلم.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فأخبر رسول الله ﷺ في هذين الحديثين بالفرض الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به ما هو، فعلمنا أن ما سوى ذلك إنما أريد به أدنى ما يبتغى به الفضل، وإن كان ذلك الحديث -الذي ذلك فيه منقطعًا- غير

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 241 (SanadKitab #13667, hlm. urut 1930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.