Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 533

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: السلام في الصلاة هو من فرضها أم من سننها؟

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وابن المسيب، وإبراهيم، وقتادة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف ومحمدًا، وابن جرير الطبري؛ فإنهم ذهبوا إلى أن التسليم ليس بفرض، حتى لو تركه لا تبطل صلاته، ولكن افترق هؤلاء أيضًا على قولين:

فمنهم من قال: إذا قعد مقدار التشهد، فقد تمت صلاته، وإن لم يسلم حتى إذا أحدث في ذلك الوقت لا يضر صلاته، وليس عليه شيء، وهو مذهب أبي حنيفة.

ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة في الصلاة فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم، وهو مذهب عطاء وإبراهيم، وإليه ذهب مالك أيضا, ولكن التسليم عنده فرض كما بينا، فحاصل مذهب مالك: أنه يرى بفرضية التسليم في آخر الصلاة، ولا يرى بفرضية الجلوس في آخر الصلاة.

ص: وكان من الحجة للفريقين جميعًا على أهل المقالة الأول: أن ما روي عن النبي ﵇ من قوله: "تحليلها التسليم" إنما روي عن علي ﵁، فقد روي عن علي ﵁ من رأيه في مثل ذلك ما يدل على أن معنى قول رسول الله ﵇ ذلك كان عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى.

فذكروا ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، عن أبي عوانة، عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁ قال: "إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته".

قال أبو جعفر ﵀: فهذا علي ﵁ قد روى عن النبي ﵇ أنه قال: "وتحليلها التسليم" ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم، وكان معنى "وتحليلها التسليم" عنده إنما هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره، والتمام الذي لا يجب -بما يحدث بعده إعادة الصلاة- غيره.

ش: أي كان من الدليل والبرهان لأهل المقالتين على أهل المقالة الأولى، ملخص هذا: أن استدلال أهل المقالة الأول بالحديث المذكور على ما ذهبوا

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 533 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.