Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 539

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: السلام في الصلاة هو من فرضها أم من سننها؟

كلاهما يرويان عن عبد الله بن عمرو.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١): ثنا ابن المبارك، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﵇ قال: "إذا رفع رأسه من آخر السجود ثم أحدث فقد تمت صلاته".

والآخر: عن يزيد بن سنان القزاز ومحمد بن عباس اللؤلؤي، كلاهما عن معاذ بن الحكم بن رافع البجلي أبي سعيد البصري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ... إلى آخره.

وأخرجه العدني: عن عبد الرزاق، عن الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، ولفظه: "إذا جلس الإِمام ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته".

وقال البيهقي (٢): ورواه معاذ بن الحكم، عن الإفريقي وزاد فيه: "وقضى تشهده"، والإفريقي واهٍ.

ص: قيل لهم: إن هذا الحديث قد اختلف فيه، فرواه قوم هكذا، ورواه آخرون على غير ذلك.

حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلي بن شيبة، قالا: ثنا أبو عبد الرحمن المقرى، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وبكر بن سوادة الجذامي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﵇ قال: "إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام، فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها".

قال أبو جعفر ﵀: فهذا معناه غير معنى الحديث الأول، وقد روي هذا الحديث أيضًا بلفظ غير هذا:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 539 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.