Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 540

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: السلام في الصلاة هو من فرضها أم من سننها؟

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا معاذ بن الحكم، قال: ثنا سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ... فذكر مثل حديث أبي بكرة، عن أتيت داود، عن ابن المبارك.

قال معاذ: فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فحدثني به عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، فقلت له: لقيتهما جميعًا؟ فقال: كلاهما حدثني به، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﵇ قال: "إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته، فلا يعود لها".

ش: أي قيل لهؤلاء القوم -الذين ذهبوا إلى، أن من رفع رأسه في آخر سجدة في صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم، واحتجوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو-: إن هذا الحديث قد اختلفت فيه الناس، فرواه قوم هكذا أي كما ذكرنا في رواية أبي بكرة عن أبي داود الطيالسي، ورواية يزيد بن سنان، ومحمد بن عباس اللؤلؤي، عن معاذ بن الحكم، ورواه آخرون وهم: علي بن شيبة وإبراهيم بن منقذ العصفري ويزيد بن سنان القزاز على غير ذلك، أي على غير الوجه الذي رواه أولئك القوم.

والحاصل أن هذا جواب عن الحديث المذكور بأنه مضطرب، فلا يقوم به الاحتجاج.

وكذا قال الترمذي: وقد اضطربوا في إسناده.

فالذي يفهم من كلام الطحاوي أن علة الحديث عنده كونه مضطربا, ولهذا لم يستدل بما رواه يزيد بن سنان، عن معاذ بن الحكم، عن الثوري ... إلى، آخره لأصحابنا فيما ذهبوا إليه من أن المصلي إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته، واستدل لهم على ذلك بحديث ابن مسعود ﵁ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى؛ لأنه سالم من الاضطراب.

وغير الطحاوي أجاب عن الحديث المذكور بأنه ضعيف معلول بالإفريقي، فقال الدارقطني: عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به. وقال عبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 540 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.