Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 547

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: السلام في الصلاة هو من فرضها أم من سننها؟

وهذا ظاهره متروك؛ بدليل حديث الأعرابي، والفرضية لا تثبت بخبر الآحاد، غاية ما في الباب تثبت به السنة، كما في قوله ﵇: "لا وضوء لمن لم يسم" و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، وذهب إلى ظاهره أحمد وأبو ثور والليث وآخرون. وكذا قال الشافعي في التشهد الأخير.

الرابع: وهو الموقوف أخرجه بإسناد صحيح أيضًا: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن يحيى بن حسان، عن أبي وكيع الجراح بن مليح، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن أبي الأحوص عوف بن مالك الأشجعي، عن عبد الله.

وأخرج البيهقي (١): من حديث شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال عبد الله: "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإِمام فقم إن شئت" ومعنى اللفظين في الحقيقة واحد على ما لا يخفى، فقوله: "التشهد انقضاء الصلاة" يعني تنقضي الصلاة بالقعود مقدار التشهد، فهذا يدل على فرضية القعدة في آخر الصلاة؛ لأن ما ينقضي به الفرض فهو فرض بخلاف السلام، فإنه لا ينقضي به الفرض، وإنما هو إذن بانقضائه، أي: إعلام به.

وبقي الكلام في الحديث الأول من وجهين:

الأول: أن الخطابي زعم أنهم اختلفوا في هذا الكلام هل هو من قول النبي ﵇ أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعًا إلى النبي ﵇ ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي في التشهد غير واجبة.

وقال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث: الأصح أنه من قول ابن مسعود، يعني قوله: "فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا ... " إلى آخره.

وقال ابن حبان بعد أن أخرجه (٢): وقد أوهم هذا الحديث من لم يُحكم الصناعة أن الصلاة على النبي ﵇ ليست بفرض.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 547 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.