Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 548

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: السلام في الصلاة هو من فرضها أم من سننها؟

فإن قوله: "إذا قلت هذا" زيادة أخرجها زهير بن معاوية في الخبر عن الحسن ابن حر.

ثم قال: ذكر بيان أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود لا من قول النبي ﵇ وأن زهيرًا أدرجه في الحديث.

ثم أخرجه (١): عن ابن ثوبان، عن الحسن بن حر، عن القاسم بن مخيمرة به سندًا ومتنا، وفي آخره قال ابن مسعود: "فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف".

ثم أخرجه (٢): عن حسين بن علي الجعفي، عن الحسن بن حر، به، وفي آخره: قال الحسن: وزادني محمَّد بن أبان بهذا الإسناد قال: "فإذا قلت هذا فإن شئت فقم". قال: ومحمد بن أبان ضعيف قد تبرأنا من عهدته في كتاب "الضعفاء".

وقال الدارقطني في "سننه" (٣) بعد أن أخرجه: هكذا أدرجه بعضهم في الحديث عن زهير، ووصله بكلام النبي ﵇، وفصله شبابة بن سَوَّار عن زهير فجعله من كلام ابن مسعود، وهو أشبه بالصواب؛ فإن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن حر كذلك وجعل آخره من كلام ابن مسعود، ولاتفاق حسين الجعفي، وابن عجلان، ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن حر على ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود على ذلك، ثم ساق جميع ذلك بالأسانيد وفي آخره: قال ابن مسعود: "إذا فرغت من هذا ... " إلى آخره.

والجواب عن ذلك جميعه من وجوه:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 4، ص 548 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.