يجلس ويتشهد ويسلم؛ لرواية عائشة ﵂: "أن النبي ﵇ كان يوتر بتسع ركعات يقعد في الثامنة، ثم يقوم فيركع ركعة".
أخرجه النسائي (١).
والسادس: أن يصلي ست ركعات، يسلم في آخر كل ركعتين منها، ويوتر بسابعة؛ لقوله ﵇: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" (٢).
والسابع: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن، ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بالسابعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلِّم؛ لرواية عائشة: "أن رسول الله ﵇ لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يُسلّم فيصلي السابعة، ثم يسلم (٣) ".
والثامن: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس جلوس تشهدٍ إلا في آخرهن، فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلَّم؛ لرواية عائشة ﵂ أيضًا قالت: "لما أسنَّ رسول الله ﵇ وأخذ اللحم؛ صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم".
والتاسع: أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلِّم من كل ركعتي ثم يوتر بواحدة ﵇: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" (١).
العاشر: أن يصلي خمس ركعات متصلات، لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن؛ لرواية عائشة: "أن النبي ﵇ كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن".
أخرجه النسائي (٢)، وبه قال بعض السلف.