Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 10

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الوتر

والحادي عشر: أن يصلي ثلاث ركعات، يجلس في آخر الثانية منهن ويتشهد ويسلِّم، ثم يأتي بركعة واحدة ويتشهد في آخرها ويسلم في آخرها؛ لقوله ﵇: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وهذا قول مالك.

الثاني عشر: أن يصلي ثلاث ركعات يجلس في الثانية، ثم يقوم دون أن يسلَّم، ثم يأتي بالثالثة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم كصلاة المغرب"، وهو اختيار أبي حنيفة لرواية عائشة ﵂: "أن رسول الله ﵇ كان لا يسلم في ركعتي الوتر".

والثالث عشر: أن يركع ركعة واحدة فقط، وهو قول الشافعي وأبي سليمان وغيرهما.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فافرقوا على فرقتين، فقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، وقال بعضهم: الوتر ثلاث ركعات، يسلم في الاثنتين منهن، وفي آخرهن.

ش: أي خالف الجماعة المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري وعبد الله بن المبارك وعمر بن عبد العزيز وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد في رواية والشافعي في قول، والحسن بن حيّ ومالكًا في الصحيح.

ولكن هؤلاء افترقوا إلى فرقتين أيضًا، فقال بعضهم وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري وابن المبارك: الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن كصلاة المغرب.

وقال أبو عمر: يُروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وحذيفة وعمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة.

وقال الترمذي: وذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﵇ وغيرهم إلى أن الوتر ثلاث ركعات.

(قال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 10 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.