Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 95

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الوتر

وأخرجه ابن ماجه (١) بسند جيد، وقال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، نا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري ﵁، أن رسول الله ﵇ قال: "الوتر حق؛ فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة".

وأخرجه النسائي (٢) أيضًا بسند جيد، وقال: أنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال: ثنا عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، أن رسول الله ﵇ قال: "الوتر حق؛ فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة".

الرابع: وهو موقوف، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن عطاء، عن أبي أيوب، ولم يذكر النبي ﵇ ... إلى آخره.

وأخرجه النسائي (٣): أنا الربيع بن سليمان بن داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: نا الهيثم بن حُمَيد، قال: حدثني أبو مُعَيْد، عن الزهري، قال: حدثني عطاء بن يزيد، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: "الوتر حق؛ فمن أحبّ أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".

قال الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع (٢): عن سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب قال: "من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أومى إيماءً".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 95 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.