Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 249

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: صلاة الخوف كيف هي؟

فقال: "نهى رسول الله ﵇ أن تُصلّى صلاةُ فريضة في يوم مرتين" أي: فلا يجوز أن أصليها فريضة؛ لأني قد صلّيتُها مرةً، ولا أدخلُ معهم لأني لا يجوز لي التطوع في ذلك الوقت.

ويحتمل أن يكون سمع من النبي ﵇ النهي عن إعادتها على المعنى الذي نهى عنه، ثم رخص رسول الله ﵇ بعد ذلك أن تُصلى على أنها نافلة، فلم يَسْمَعْ ذلك ابنْ عمر.

فنظرنا في ذلك، فإذا ابنُ أبي داود حدثنا، قال: ثنا الوَهْبِيُّ، قال: ثنا الماجشون، عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع قال: "أرسلني مُحَرَّر بن أبي هريرة بلى ابن عمر أسأله: إذا صَلَّى الرجل الظَّهرَ في بَيْته ثم جاء إلى المسجد والناس يُصلّون فصلى معهم، أيّتُهما صلاته؟ قال ابن عمر ﵄: صلاته الأول".

ففي هذا الحديث أن ابن عمر ﵄ قد رأى أن الثانية تكون تطوعًا، فدل ذلك على أن تركه للصَّلاة في حديث سُلَيْمان إنما كان لأنها صلاة لا يجوز أن يُتطوَّعَ بعدَها، وإن كان حديثا أبي بكرة وجابر الذين ذكرنا كانا والحكم على ما وصَفْنا: أن مَنْ صلى فريضةً جاز أن يُعيدها فتكون فريضة، فلذلك صلاها رسول الله ﵇ مرتين بالطائفتين، وذلك هو جائز لو بقي الحكم على ذلك، فأما إذا نُسِخ ونُهِىَ أن تُصلّى فريضةٌ مرتين؛ فقد ارتفعَ ذلك المعنى الذي له صَلّى بكُلّ طائفة ركعتَيْن، وبطل العمل به، فلا حجة لهم في حديث أبي بكرة وجابر؛ لاحتمالهما ما ذكرناه.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حَبّان -يعني ابن هلال- قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن خالد بن أيمن المعافِريّ قال: "كان أهل العَوالي يُصلّون في منازلهم ويُصلّون مع النبي ﵇، فنهاهم النبي ﵇ أن يُعيدوا الصلاة في يوم مرتين. قال عمروٌ: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق".

ش: أي: ولا حجة لهؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى حديثي أبي بكرة وجابر ﵄، وذلك لأنه يجوز أن يكون النبي ﵇ صَلاّها كذلك -أي ركعتين ركعتين- لأنه -أي

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 249 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.