Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 248

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: صلاة الخوف كيف هي؟

أبو داود، وبذلك كان يفتي الحسن، وقال أيضًا: وبالطريق المذكور يكون في صلاة المغرب للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث؛ وذلك لأنها تصلى مرتين.

ص: ولا حجة لهم عندنا في هذه الآثارة لأنه يجوز أن يكون النبي ﵇ صلاّها كذلك لأنه لم يكن في سفر تَقَصرُ في مثله الصلاة، فصلى بكل طائفة ركعتين، ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين.

وهكذا نقول نحن إذا حضروا العدو في مصرٍ فأراد أهل ذلك العصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا، يعني بعد أن تكون تلك الصلاة ظهرًا أو عصرًا أو عشاء، قالوا: فإن القضاء ما ذكر.

قيل لهم: قد يجوز أن يكونوا قد قَضْوا ولم يُنقل ذلك في الخبر، وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثير، وإن كانوا لم يقضوا فإن ذلك لا حجة لهم فيه عندنا أيضًا؛ لأنه قد يجوز أن يكون ذلك كان من النبي ﵇ والفريضة حينئذٍ تُصلّى مرتين، فيكون كل واحد منهما فريضةً، وقد كان يفعل ذلك في أول الإِسلام ثم نسخ.

كما حدثنا حُسَين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: ثنا حسين المُعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة ﵂ قال: "أتيت المسجد فرأيت ابن عمر ﵁ جالسًا والناس في الصلاة، فقلتُ: ألا تُصلّي مع الناس؟ فقال: قد صلّيت في رحلي، إن رسول الله ﵇ نهى أن تُصلّى فريضةً في يوم مرتين".

والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة، فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الإِسلام، يُصلّون في منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة، فيكونوا قد صلوا فريضة في يوم مرتين، حتى نهاهم النبي ﵇ عن ذلك، وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد فأدْركَ تلك الصلاة أن يُصلّيها ويجعلها نافلة.

وترك ابن عمر ﵄ الصلاة مع القوم يحتملُ عندنا ضَرْبين: يَحْتملُ أن تكون تلك الصلاة صلاةً لا يُتطوَّعُ بعدَها، فلم يكن يجوز أن يصليها إلا على أنها فريضة

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 248 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.