Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 412

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: التطوع بعد الوتر

وأما أثر عبد الله بن عمر ﵄ فأخرجه من طريقين بإسناد صحيح أيضًا.

الأول: عن أبي بكرة بكار، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن زيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كلاهما، عن ابن عمر.

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن ابن عمر.

والثاني: عن أبي بكرة بكار، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن زهير ابن معاوية، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي، عن مسروق بن الأجدع.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده".

وأما أثر أبي هريرة: فأخرجه عن أبي بكرة أيضًا، عن أبي داود أيضًا، عن حرب بن شداد اليشكري، عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن أبي الحارث الغفاري، ذكره أبو أحمد فيمن لم يقف على اسمه، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" وسكت عنه وعن اسمه.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده": عن حرب بن شداد اليشكري ... إلى آخره نحوه.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بالتطوع بعد الوتر، ولا يكون ذلك ناقضًا للوتر.

شْ: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: طاوسًا وعلقمة وأبا مجلز والنخعي والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وعبد الله بن المبارك والشافعي ومالكًا وأحمد وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: لا بأس بالتطوع بعد الوتر ولا يكون ذلك

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 412 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.