Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 414

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: التطوع بعد الوتر

يحيى، عن أبي سلمة قال: "سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﵇ فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعةً، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح".

وأخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢) أيضًا.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: فيه دلالة على إباحة التطوع بعد الوتر، وهو حجة على من منع ذلك.

الثاني: احتج به الأوزاعي، وأباح ركعتين بعد الوتر جالسًا، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع مَنْ فعله. وأنكره مالك.

قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما ﵇ بعد الوتر جالسًا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يُواظب على ذلك، بل فعله مرةً أو مرتين أو مرات قليلة، ولا يغترّ بقول عائشة ﵂: "كان يصلي" فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين: أن "كان" لا يلزم منها الدوام والتكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرةً، فإن دلّ دليل على التكرار عُمل به وإلا فلا يقتضيه بوضعها، كذا قالوا، وفيه نظر، وقد مرّ تحقيق هذا في باب الوتر فليعاود إليه.

الثالث: فيه بيان جواز النفل كما ذكرناه، والله أعلم.

ص: حدثنا فهدٌ، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك ﵁: "أن النبي ﵇ كان يَقرأ في الركعتين بعد الوتر بالرحمن والواقعة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 5، ص 414 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.