Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 125

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الصلاة في الثوب الواحد

فأخرج عن أبي هريرة ما يدل على النهي عن الصلاة في الثوب الواحد متزرًا به كما جاء النهي أيضًا عن الصلاة في السراويل وحده، ثم ذكر أن هذا محمول على ما إذا وجد معه غيره، فإذا وجد غيره فإنه يكره له أن يصلي فيه متزرًا، وأما إذا لم يجد غيره فإنه لا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير متَّزرًا به، والله أعلم.

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة من أربع طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد -بالنون- عبد الله ابن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، عن ابن عيينة -قال زهير-: ونا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه البخاري (٢): عن أبي عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج نحوه.

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن أبي الزناد ... إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (٣): ثنا مسدد، نا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵇: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء".

الثالث: عن أبي بكرة بكار، عن مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن أبي الزناد ... إلى آخره.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 125 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.