Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 126

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الصلاة في الثوب الواحد

وأخرجه النسائي (١): أنا محمَّد بن منصور، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵇: "لا يُصلِّيّن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".

الرابع: عن إبراهيم بن منقذ العُصْفري، عن إدريس بن يحيى الخولاني، عن عبد الله بن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة، وفي آخره شين معجمة- القتباني المصري روى له مسلم وابن ماجه، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد في "مسنده" (٢).

وأما حديث بريدة بن الحُصيب ﵁: فأخرجه عن عيسى بن إبراهيم الغافقي أبي موسى المصري شيخ أبي داود والنسائي أيضًا، عن عبد الله بن وهب المصري، عن زيد بن الحُبَاب -بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء أخرى- بن الريان الكوفي روى له الجماعة سوى البخاري، عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي المروزي السِّنْجي، فعن يحيى: ثقة، وقال البخاري: عنده مناكير. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.

عن عبد الله بن بريدة بن الحُصَيب الأسلمي روى له الجماعة، عن أبيه بُرَيْدة.

وأخرجه أبو داود (٣): ثنا محمَّد بن يحيى بن فارس، نا سعيد بن محمَّد، نا أبو تُمَيْلة، نا أبو المنيب عبد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله ﵇ أن تُصلّي في لحاف ولا توشِّح به، والآخر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 126 (SanadKitab #13667, hlm. urut 2899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.