Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 318

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: صلاة المسافر

وقد كان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام، فعلى هذا يُحمل قول عائشة ﵂ في رواية البخاري ومن معه: "وزيد في صلاة الحضر" أي زيد فيها حتى تكملت خمسًا، فتكون الزيادة في الركعات وفي عدد الصلوات، ويكون قولها: "فرضت الصلاة ركعتين" أي قبل الإسراء.

وقد قال بهذا طائفة من السلف منهم ابن عباس، وقال بعضهم: لم يُوجَد هذا في أثر صحيح.

وقال بعضهم: يجوز أن يكون معنى "فرضت الصلاة" أي ليلة الإسراء حين فرضت الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك كما تشير إليه رواية الطحاوي هذه، وممن قاله هكذا: الحسن والشعبي فقالا: إن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد الهجرة بعام أو نحوه. وقد قيل: فرضت الصلاة ركعتين يعني إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك، وإن اختار أربعًا فله ذلك.

وقال الخطابي: هذا قول عائشة عن نفسها وليست برواية عن رسول الله ﵇ ولا حكايته عن قوله ﵇ وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك عن قوله، فيحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما قالاه؛ لأنهما عالمان فقيهان قد شهدا زمان رسول الله ﵇ وصحباه، وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت فرض الصلاة على النبي ﵇ فإن الصلاة فرضت علية بمكة، ولم تلق عائشة ﵂ رسول الله ﵇ إلا بالمدينة، ولم يكن ابن عباس ﵄ في ذلك الزمان مَنْ يعقل الأمور ويعرف حقائقها، ولا يَبْعد أن يكون قد أخذ هذا الكلام عن عائشة فإنه قد يفعل ذلك كثيرًا في حديثه، وإذا فتّشت عن أكثر ما يَرْويه كان ذلك سماعًا من الصحابة ﵃، وإذا كان كذلك فإن عائشة نفسها قد ثبت عنها أنها كانت تُتم في السفر فتصلي أربعًا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 318 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.