Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 436

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا؟

قال: قال رسول الله ﵇: "يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر".

وأخرجه الترمذي (١) وقال: حديث حسن.

وأخرجه النسائي (٢) وابن ماجه (٣) أيضًا.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤) والحاكم في "مستدركه" (٥) وصححه أيضًا أبو محمد الإشبيلي، وحسّنه الطوسي.

فإن قيل: قال الخطابي: تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب، ولو كان واجبًا لكان عامًّا، وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العَوَامّ.

قلت: أهل القرآن بحسب اللغة يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان آية، فيدخل فيه الحفاظ وغيرهم، على أن القرآن كان في زمنه ﵇ مفرقًا بين الصحابة، وبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدالّ على الوجوب.

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁: فأخرجه الدارقطني في "سننه" (٦):

ثنا إسماعيل بن العباس الوراق، نا محمد بن حسان الأزرق، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي ﵇ قال: "الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة".

قوله: "واجب" ليس بمحفوظ، لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحدٌ.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 436 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.