Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 435

  1. ص: كتاب الصلاة
  2. ص: باب: الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا؟

وأخرجه أبو داود (١) أيضًا.

وأما حديث عبد الله بن عمر ﵄: فأخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥): أن النبي ﵇ قال: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا".

فقد أمر بجعل الوتر، والأمر للوجوب.

وأما حديث معاذ بن جبل ﵁: فأخرجه أحمد في "مسنده" (٦): من رواية عبيد الله بن زحر، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية: "أن معاذ بن جبل قدم الشام وأهل الشام لا يوترون، [فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟!] (٧) فقال معاوية: وواجبٌ ذلك عليهم؟ قال: نعم، سمعتُ رسول الله ﵇ يقول: زادني ربي ﷿ صلاةً وهي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر".

قلت: عبد الله بن زحر ضعيف جدًّا، ومعاوية لم يتأمَّر في حياة معاذ ﵁، فافهم.

وأما حديث أي بَرْزة: فأخرجه أبو عمر في "الاستذكار" (٨): أن رسول الله قال: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا".

وأما حديث علي بن أبي طالب ﵁: فأخرجه أبو داود (٩): ثنا إبراهيم بن موسى، أنا عيسى، عن زكرياء، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي ﵁

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 6، ص 435 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.