Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 337

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: التكبير على الجنازة كم هو؟

وهو يروي عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي أمامة، عن بعض أصحاب رسول الله ﵇.

وأخرجه البيهقي (١): من حديث الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي أمامة، أن بعض الصحابة أخبره ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه النسائي (٢) مرسلًا: ثنا قتيبة، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، قال: "مرضت امرأة من أهل العوالي، وكان النبي ﵇ أحسن شيء عيادة للمريض، فقال: إذا ماتت فآذنوني، فماتت ليلًا، فدفنوها ولم يعلموا النبي ﵇، فلما أصبح سأل عنها، فقالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، فأتى قبرها فصلى عليها وكبر أربعًا".

ويستفاد منه أحكام:

استحباب عيادة المريض ولا سيما الفقراء المساكين.

قال أبو عمر: فيه إباحة عيادة النساء وإن لم تكن ذوات محارم، ويحمل الحديث هذا عندي أن تكون المرأة متجالة وإن كانت غير متجالة فلا، إلا أن يسأل عنها ولا ينظر إليها.

وفيه: جواز الأذان بالجنازة وإباحة دفن الميت بالليل وأن التكبيرات عليه أربع، وأن سنة الصلاة على القبر كسنة الصلاة على الجنازة سواء، في الصف عليها والدعاء والتكبير، وجواز الصلاة على القبر وبيان ما كان عليه النبي ﵇ من تواضعه وخلقه الحسن ورعاية خواطر الفقراء والمساكين على جانب عظيم.

وفيه تعليم لأمته أيضًا بذلك وإرشادهم إلى التخلق بالأخلاق الحميدة وأخلاق الصالحين.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 337 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.