Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 371

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: التكبير على الجنازة كم هو؟

فأخرجه بإسناد صحيح:

عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري، عن شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي روى له الجماعة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي أمامة أسعد أو سعد بن سهل بن حنيف روى له الجماعة، عن رجل من الأصحاب وفيه قال الزهري وهو محمَّد بن مسلم: محمد بن سويد بن كلثوم القرشي الفهري ابن أخي الضحاك بن قيس، وثقه ابن حبان، وروى له النسائي.

وهو يروي عن الضحاك بن قيس الفهري، ذكره عبد الغني في الصحابة، وذكره ابن حبان في التابعين الثقات.

وهذا الأثر أخرجه الشافعي في "مسنده" (١): أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من الصحابة: "أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﵇، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه".

وبه عن الزهري: حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس، مثل قول أبي أمامة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من طريق الشافعي، وأخرجه الحكم (٣): من حديث يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة، أخبرني رجال من أصحاب رسول الله ﵇ في الصلاة على الجنازة: "أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي ﵇

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 371 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.