Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 372

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: التكبير على الجنازة كم هو؟

ويخلص الدعاء في التكبيرت الثلاث، ثم يسلم تسليمًا خفيًّا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من ورائه مثل ما فعل إمامه.

قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة، وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه، فقال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث، عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثك أبو أمامة".

قال الحكم: هذا صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.

وأخرج النسائي في "سننه" (١): أنا قتيبة، قال: نا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة أنه قال: "السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة".

أنا قتبية (٢) قال: نا الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سويد الفهري الدمشقي، عن الضحاك بن قيس، بنحو ذلك.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: أن تكبيرات الجنازة أربع.

الثاني: فيه قراءة فاتحة الكتاب، وللعلماء فيه أقوال:

فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قراءة في صلاة الجنازة أصلًا، ولكن لو قرأ على وجه الثناء لا بأس بها.

وقال الشافعي وأحمد: قراءة الفاتحة سنة.

وقال ابن قدامة في "المغني": يكبر الأولى ثم يستعيذ ويقرأ الحمد يبتدئ بها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يسن الاستفتاح. وقال ابن المنذر: كان الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة، وروي عن أحمد مثله.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 372 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.