Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 404

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: الصلاة على الشهداء

وأخرجه الحكم مرفوعًا (١) وقال: صحيح على شرطهما.

وأخرج الحكم أيضًا (٢): من حديث عمرو بن أبي عمرو، عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".

وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمَّد بن عمرو بأسانيد: "من غسل ميتًا فليغتسل".

فإن قيل: روي عن عائشة ﵂: "أن النبي ﵇ كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت".

وهو حديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣) وقال البيهقي (٤): رواته كلهم ثقات. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵇: "من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٥) وقال الترمذي (٦): حديث حسن.

قلت: قال الحاكم: قال محمد بن يحيى الذهلي: لا نعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث أبي هريرة موقوف، رفعه خطأ لا يرفعه الثقات (٧).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 404 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.