Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 405

  1. ص: كتاب الجنائز
  2. ص: باب: الصلاة على الشهداء

وقال أبو داود في "سننه": (١) هذا منسوخ، وذكر ابن حبيب، عن مالك أن حديث الغسل من غسل الميت ضعفه بعضهم. وقال ابن العربي: قالت جماعة أهل الحديث: هو حديث ضعيف.

وروى الدارقطني في "سننه" (٢): حديثًا صحيحًا، عن ابن عمر: "فمنا من يغتسل، ومنا من لم يغتسل". وقال ابن التين حمله بعضهم على الاستحباب لا الوجوب، وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوب الغسل منه وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه.

ص: وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الله قال: "سمعت مكحولًا يسأل عبادة بن أوفى النميري عن الشهداء أيصلى عليهم؟ فقال عبادة: نعم" فهذا عبادة بن أوفى ﵁ يقول هذا ومغازي أصحاب رسول الله ﵇ بعد رسول الله ﵇ إنما كان جلها هناك نحو الشام، فلم يكن يخفي على أهله ما كانوا يصنعون بشهدائهم من الغسل والصلاة وغير ذلك.

ش: ذكر هذا تأكيدًا لما ذكره من الدلائل الموجبة للصلاة على الشهيد، وذلك لأن أكثر غزوات الصحابة بعد النبي ﵇ كانت في الشام، وعبادة بن أوفى ممن سكن الشام، ولما سأله مكحول عن الصلاة على الشهداء أيصلى عليهم؟ قال: نعم، وذلك لأنه لم يكن يخفى عليه ما كانوا يفعلون بشهدائهم من الغسل والصلاة ونحوهما، فلو كانوا لا يصلى عليهم لقال: لا؛ فحيث أجاب بنعم دَلَّ على أن الصحابة وغيرهم كانوا يصلون على الشهداء، وفعلهم من غير إنكار واحدٍ عليهم يدل على الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 405 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.