Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 492

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: الصدقة على بني هاشم

قالوا: ففي حديث أبي هريرة هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله ﵇؛ لقوله: "بعد مؤنة عاملي" وعامله لا يكون إلا وهو حي، قالوا: ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم حلال؛ لأن رسول الله ﵇ وأهله -وفيهم فاطمة بنته- قد كانوا يكون من هذه الصدقة في حياة رسول الله ﵇، فدل ذلك على إياحة سائر الصدقات لهم؛ فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف، وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء، ألا ترى أن رجلًا لو أوقف داره على رجل غني أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه؟ وحكم ذلك خلاف سائر الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به إلى الله ﷿، فكذلك من كان من بني هاشم ذلك لهم حلال، وحكمه خلاف سائر الصدقات التي ذكرنا.

ش: أي: فإن احتج محتج من أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من إباحة الصدقة على بني هاشم بالأحاديث التي رويت عن عائشة وعمر بن الخطاب وأبي هريرة ﵃؛ لأن في هذه الأحاديث ما قد دل على أن الصدقة حلال لبني هاشم، وذلك لأن رسول الله ﵇ وأهله -وفيهم فاطمة الزهراء بنته- قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله ﵇، وأجاب عن ذلك بقوله: "فالحجة عليهم في ذلك" أي: فالحجة على أهل المقالة الأولى في احتجاجهم: أن تلك الصدقة التي كانوا يأكلون منها لم تكن كسائر الصدقات من الزكوات والكفارات ونحوهما مما يتقرب به إلى الله ﷿ وإنما كانت تلك الصدقة كصدقة الأوقاف، وصدقات الأوقاف تحل للأغنياء؛ والدليل على ذلك أن رجلًا إذا وقف داره أو بستانه على رجل غني فإن ذلك جائز، ولا يمنع صحة الوقف غنى الموقوف عليه.

هذا الذي ذكره الطحاوي.

وذكر في "الاختيار": ولا يجوز الوقف على الأغنياء وحدهم؛ لأنه ليس بقربة ولا يستجلب الثواب، فصار كالصدقة، ولو وقف على الأغنياء وهم يحُصون ثم

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 492 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.