Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 7, halaman 504

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: الصدقة على بني هاشم

وأخرجه أبو داود (١): عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة نحوه.

قوله: "لا يقتسمُ" بضم الميم أي: ليس يقتسم ورثني دينارًا؛ لأنني لا أتخلف دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا. وفي رواية يحيى وابن كنانة: "دنانير" على الجمع، وأما سائر الرواة عن مالك في "المؤطإ" لما يقولون: "دينارًا".

قال أبو عمر: هو الصواب؛ لأن الواحد في هذا الموضع أعم عند أهل اللغة؛ لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير.

قوله: "ومؤنة عاملي" أراد بعامله: خادمه في حوائجه، ووكيله وأجيره ونحو ذلك.

ص: ثم قد جاءت -بعد هذه- الآثار عن رسول الله ﵇ متواترة بتحريم الصدقة على بني هاشم، فمما جاء في ذلك: ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن بُرَيد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي، قال: "قلت للحسن بن علي ﵄: ما تحفظ من رسول الله ﵇؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيّ، فأخرجها رسول الله ﵇ بلعابها فألقاها في التمر. قال رجل: يا رسول الله، ما كان عليك في هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: إنا آل محمَّد لا تحل لنا الصدقة".

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن ثابت بن عمارة، عن ربيعة بن شيبان، قال: قلت للحسن ... فذكر نحوه إلا أنه قال في آخره: "ولا لأحد من أهله".

ش: أي: ثم قد جاءت بعد هذه الأحاديث التي احتج بها ذاك المحتج من أهل المقالة الأولى، الآثار الأُخر حال كونها متواترة -أي متكاثرة- بتحريم الصدقة على بني هاشم. فمما جاء في ذلك عن الحسن بن علي بن أبي طالب ﵄.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 7، ص 504 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.