الثالث: فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية والدنيوية من الإمارة والصدقات والقضاء والحسبة وغيرها.
الرابع: فيه دليل على جواز إعطاء الإِمام مَنْ غَيْرُه أفقر منه؛ لوجه رآه من المصلحة. قاله المهلب، والله أعلم.
Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني
الثالث: فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية والدنيوية من الإمارة والصدقات والقضاء والحسبة وغيرها.
الرابع: فيه دليل على جواز إعطاء الإِمام مَنْ غَيْرُه أفقر منه؛ لوجه رآه من المصلحة. قاله المهلب، والله أعلم.
Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 63 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3865)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.